السيد عبد الله الجزائري

105

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

المقاديم وهي اثنتا عشرة سنا ثنيتان ورباعيتان ونابان من فوق ومثلها من تحت ستمائة دينار لكل منها خمسون وعلى المآخير وهي ستة عشر ضاحك وثلثه أضراس في كل جانب من المقاديم أربعمائة لكل منها خمس وعشرون على المشهور فتوى ورواية وفي صحيحة ( الكافي - التهذيب ) عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم . ويوافقها ما ورد من الطريقين ان في السن خمسا من الإبل . وعلى المشهور فما زاد على الثمانية والعشرين فهو بمنزلة الزائد فيه ثلث دية الأصلية لو قلع منفردا وقيل الأرش وكذا تثبت الدية كاملة ( الكافي ) مجموع أصابع كل من اليدين العشرة والرجلين كذلك وفي [ 1 ] كل إصبع من كل واحدة منهما عشر الدية مطلقا على المشهور وقيل بل في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع البواقي الثلثان لرواية ظريف وكل ما يكون من الأعضاء دية مقدرة ففي شلله مع بقاء عينه ثلثا ديته وفي حكمه ما لو جنى على سنه البيضاء فاسودت كما في الصحيح ( الكافي - الفقيه - التهذيب ) وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته وفي حكمه ذكر العنين على المشهور وروى الدية تامة . واما الشجاج جمع شجه وهي الجناية في الرأس والوجه والجراح في سائر البدن فأقسامها ثمانية أو تسعة على اختلاف بين اللغويين والفقهاء في عددها وفي تفسيرها ونحن نعول على كلام المصنف طاب ثراه في المفاتيح ففي الشجة القاشرة للجلد قليلا نحو الخدش وتسمى الحارصة والحرصة كالعرصة بإهمال الحروف وقد يقال الدامية أيضا بعير وفي الدامية موضعها بالشق الاخذة في اللحم قليلا وقد يقال الباضعة بعيران وفي التي تأخذ في اللحم كثيرا وتسمى المتلاحمة وقد يقال الباضعة أيضا ثلثه ابعر وفي البالغة إلى الجلدة الرقيقة المغشية على العظم أربعة ابعر وتسمى الشجة السمحاق وتلك الجلدة السمحاقة وفي الخارقة لها الكاشفة عن وضح العظم اى بياضه وتسمى الموضحة من غير كسر له خمسه ابعر وفي الكاسرة له وتسمى الهاشمة سواء جرحة أم لا عشرة ابعر أرباعا ان كان خطا بنتا مخاض وابنا لبون وثلث بنات لبون وثلث حقق وأثلاثا ان كان شبيه عمد ثلاث بنات لبون وثلث حقق واربع خلف حوامل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة على الرواية المختارة عند المصنف وفي المحوجة إلى نقله وتسمى المنقلة خمسة عشر بعيرا وقيل عشرون وهو شاذ وفي البالغة أم الرأس من غير فتق لها وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وتسمى المأمومة ثلث الدية

--> [ 1 ] في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير - م